العلامة الحلي
451
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الأجل وكثرته ، وعندنا يجوز شرط البيع في البيع . وعلى قول الشافعي بالفساد هل تفسد المساقاة الثانية ؟ قال بعض أصحابه : إن عقدها على شرط العقد الأوّل لم تصح ، وإلّا فتصحّ « 1 » . وقد قلنا : إنّهما معا صحيحان . [ مسألة 840 : قد بيّنّا أنّه يجوز وحدة المالك وتعدّد العامل ، ] مسألة 840 : قد بيّنّا أنّه يجوز وحدة المالك وتعدّد العامل ، وبالعكس ، واتّحادهما معا ، وتعدّدهما معا إمّا بأن يعامل كلّ واحد من المالكين كلّ واحد من العاملين ، أو يعامل أحد المالكين كلّ واحد من العاملين ويعامل المالك الآخر أحدهما ، أو يعامل أحد المالكين أحد العاملين والآخر يعامل الآخر ، فلو كان لبستان واحد ستّة ملّاك بالسويّة ، فساقوا عليه واحدا على أنّ له من نصيب واحد النصف ومن نصيب الثاني الربع ومن الثالث الثّمن ومن الرابع الثلثين ومن الخامس الثلث ومن السادس السدس ، فطريقه أنّ مخرج النصف والربع يدخلان في مخرج الثّمن ، ومخرج الثلث والثلثين يدخلان في مخرج السدس ، فتبقى ستّة وثمانية وبينهما موافقة بالنصف تضرب نصف أحدهما في جميع الآخر يكون أربعة وعشرين تضربه في عدد الشركاء - وهو ستّة - يبلغ مائة وأربعة وأربعين لكلّ منهم أربعة وعشرون ، يأخذ العامل ممّن شرط له النصف اثني عشر ، ومن الثاني ستّة ، ومن الثالث ثلاثة ، ومن الرابع ستّة عشر ، ومن الخامس ثمانية ، ومن السادس أربعة فيجتمع له تسعة وأربعون ، يبقى للملّاك على تفاوتهم فيه
--> ( 1 ) الحاوي الكبير 7 : 376 ، نهاية المطلب 8 : 34 ، بحر المذهب 9 : 251 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 409 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 62 ، روضة الطالبين 4 : 230 .